رجل عنده نخلتان من التمر السكري مقدار ما تنتجان من التمر ( 100 صاع ) , وعنده ثمان نخلات من التمر الصفري مقدار ما تنتجه من التمر ( 250 صاعاً ) .. هل تجب عليه الزكاة ؟ علل لما تذكر .
ج/ نعم تجب عليه الزكاة ..
السبب : نعلم أن نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق , والوسق = 60 صاعاً .. إذن ( 60 × 5 = 300 ) صاع
وبما أن كلاهما من نفس الجنس " التمر " وإن اختلف نوعه , نضم النوعان معاً : 100 + 250 = 350 صاعاً .. أي أنها بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة