س1: ضع
علامة ( ✔ ) أمام العبارة الصحيحة
وعلامة ( ✘ ) أمام العبارة الخاطئة ,
مع تصحيح الخطأ :-
1.
تُخرج زكاة
بهيمة الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر . ( ✘ ) إذا بلغت النصاب
2.
تجب الزكاة في
الإبل التي تتخذ لشرب ألبانها . (✔ )
3.
لا تجب الزكاة
في البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر . (✔ )
4.
تجب الزكاة في
البيوت المعدّة للسكن . ( ✘ ) لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به
والربح منه
5.
تجب الزكاة في
الأرض المعدّة لبناء مسكن عليها . (✘ ) لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به
والربح منه
6.
يُضم الذهب
إلى عروض التجارة في تكميل النصاب . ( ✔ )
س2: عدد شروط وجوب الزكاة .
ج/
الإسلام .. تمام الملك
.. ملك النصاب .. مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا
تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
|
المثال
|
حكم زكاة المال
|
السبب
|
1
|
مزرعة بلغ إنتاجها ألفي صندوق من
التفاح
|
لا
تجب
|
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
|
2
|
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من
الأرز
|
تجب
|
لأنه يُدّخر ومكيل
|
3
|
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين
كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر الخلاص
|
تجب
|
لأنه يُدّخر ومكيل
|
س4: عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
2. أن تكون مكيلة
3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة
س5: حدد وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار
.
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا
بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
²
في الحبّ :
إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
²
في ثمار
النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
²
في العنب : أن
يكون ليناً حلواً .
س6: رجل عنده نخلتان من التمر السكري , مقدار ما تنتجان من التمر ( 100 صاع ) , وعنده ثمان نخلات من التمر الصفري مقدار ما تنتجه من التمر ( 250 صاعاً ) .. هل تجب عليه الزكاة ؟ علل لما تذكر .
ج/ نعم تجب عليه الزكاة ..
السبب : نعلم أن نصاب الحبوب والثمار :
خمسة أوسق , والوسق = 60 صاعاً .. إذن ( 60 × 5 = 300 ) صاع
وبما أن كلاهما من نفس الجنس "
التمر " وإن اختلف نوعه , نضم النوعان معاً : 100 + 250 = 350 صاعاً .. أي
أنها بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة .
س7: حدد نصاب المعدن , والمقدار الواجب
فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج
منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
-
نصاب الذهب =
85 غراماً
-
نصاب الفضة =
595 غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار
الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع
العشر من قيمته 2,5 %
س9: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :
-
الواجب في
زكاة الأوراق النقدية : ( ربع العشر ، نصف العشر ، العشر ) .
-
نصاب الفضة : ( عشرون درهماً ، مئة درهم , 595 غراماً ) .
-
ثمانون جراماً
من الذهب زكاتها : ( جرامان ، أربعة جرامات
، لا زكاة فيها ) .
س10: صنّف الأنواع التالية من الأموال
إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :
الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة
, اللؤلؤ , التمر , المنزل
تجب
فيه الزكاة
|
لا
تجب فيه الزكاة
|
|
الأوراق
النقدية
|
الأسماك
|
أثاث
المنزل
|
الفضة
|
الجوال
الخاص
|
اللؤلؤ
|
التمر
|
المرجان
|
المنزل
|
س11: احسب
مقدار الزكاة في الأموال التالية :
-
3,000 جرام من
الذهب = 75 جرام
-
2,500 جرام من الفضة = 62,5
جرام
-
30,000 ريـال = 750 ريالاً
س12: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا
تجب عليه فيما يأتي , مع بيان السبب :
م
|
الحالة
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
رجل له دين على فقير معسر قدره عشرة
آلاف ريـال
|
لا
تجب
|
لأنه لا تجب الزكاة في الدين على
معسر
|
2
|
رجل له دين على غني غير مماطل قدره مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن الدَّين على مليء
|
3
|
رجل يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين
مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
|
4
|
رجل له مال مغصوب , قدره خمسون ألف
ريـال
|
لا
تجب
|
لأنه لا تجب الزكاة في المال المغصوب
|
5
|
رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية ,
وحال عليه الحول
|
تجب
|
لأنه معدّ للتجارة والربح " عروض
التجارة "
|
6
|
رجل اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي
ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
|
لا
تجب
|
لأنه بدّل النية قبل تمام الحول وما
أعدّ للسكن لا زكاة فيه
|