حل أسئلة تقويم درس الأموال الزكوية ثاني متوسط الفصل الأول

8:40 م

س1: ضع علامة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (  ) أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ  :-

1.    تُخرج زكاة بهيمة الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر .    (   ) إذا بلغت النصاب
2.    تجب الزكاة في الإبل التي تتخذ لشرب ألبانها .           (  )
3.    لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر .     (  )
4.    تجب الزكاة في البيوت المعدّة للسكن .                   (   )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
5.    تجب الزكاة في الأرض المعدّة لبناء مسكن عليها .       (  )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
6.    يُضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل النصاب .  (  )

س2: عدد شروط وجوب الزكاة .  

ج/   الإسلام  ..  تمام الملك  .. ملك النصاب  ..  مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
المثال
حكم زكاة المال
السبب
1
مزرعة بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
 تجب
لأنه يُدّخر ومكيل
3
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر الخلاص
تجب
لأنه يُدّخر ومكيل 

س4: عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .

ج/ 1. أن تكون مدّخرة
    2. أن تكون مكيلة
    3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
    4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة

س5: حدد وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
²   في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
²   في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
²   في العنب : أن يكون ليناً حلواً . 

س6: رجل عنده نخلتان من التمر السكري , مقدار ما تنتجان من التمر ( 100 صاع ) , وعنده ثمان نخلات من التمر الصفري مقدار ما تنتجه من التمر ( 250 صاعاً ) .. هل تجب عليه الزكاة ؟ علل لما تذكر .

ج/ نعم تجب عليه الزكاة ..
السبب : نعلم أن نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق , والوسق = 60 صاعاً .. إذن ( 60 × 5 = 300 ) صاع
وبما أن كلاهما من نفس الجنس " التمر " وإن اختلف نوعه , نضم النوعان معاً : 100 + 250 = 350 صاعاً .. أي أنها بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة .

س7: حدد نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
-       نصاب الذهب = 85 غراماً
-       نصاب الفضة = 595 غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

س9: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

-       الواجب في زكاة الأوراق النقدية : (  ربع العشر ، نصف العشر  ، العشر  ) .
-       نصاب الفضة :  ( عشرون درهماً  ، مئة درهم ,  595 غراماً  ) .
-       ثمانون جراماً من الذهب زكاتها :  ( جرامان  ، أربعة جرامات  ، لا زكاة فيها  ) .

س10: صنّف الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :  
   الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ , التمر , المنزل
تجب فيه الزكاة
لا تجب فيه الزكاة
الأوراق النقدية
الأسماك
أثاث المنزل
الفضة
الجوال الخاص
اللؤلؤ
التمر
المرجان
المنزل

س11: احسب مقدار الزكاة في الأموال التالية :

-       3,000 جرام من الذهب =  75 جرام
-       2,500 جرام من الفضة  =  62,5 جرام
-       30,000 ريـال =  750 ريالاً

س12: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان السبب :

م
الحالة
الحكم
السبب
1
رجل له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في الدين على معسر
2
رجل له دين على غني غير مماطل  قدره مئة ألف ريـال
 تجب
لأن الدَّين على مليء
3
رجل يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
تجب
لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
4
رجل له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في المال المغصوب
5
رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
تجب
لأنه معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة " 
6
رجل اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
لا تجب
لأنه بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه